الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد أقدم على إقامة علاقة غير شرعية مع هذه الفتاة فقد أتى أمرًا منكرًا؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه إلا في إطار الزواج الصحيح, كما بينا بالفتوى رقم: 30003.
وفضه غشاء بكارتها منكر آخر، وإن كان ذلك قد حصل بالزنا فالتحريم آكد, والإثم أعظم، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب, ومن أسباب سخط علام الغيوب، وراجعي بخصوصه الفتوى رقم: 1602.
ونفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج، فلا يجب على الزوجة أن تقوم بذلك على كل حال، وانظري الفتوى رقم: 113285.
فالمسئولية مسئولية زوجك - تزوج من أخرى أم لم يتزوج - وما أنفقته فيما مضى إن لم يكن على سبيل التبرع جاز لك الرجوع به على زوجك, كما بينا بالفتوى رقم: 22155.
وأما في المستقبل فإن لم ينفق فمن حقك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالنفقة أو الطلاق - إن طلبته - وانظري الفتوى رقم: 70935.
وإذا رغبت في البقاء في عصمة زوجك ومساعدته في أمر النفقة فإنك تؤجرين على ذلك - بإذن الله - كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. رواه البخاري.
وكون زواج زوجك من هذه المرأة كان سببًا لدخوله في ضائقة مالية لا يعني أنها سبب في ذلك، وإذا رغب في أن يطلقها فله ذلك, ولكن لا يجوز لك أن تكوني سببًا في هذا الطلاق بحيث تدفعين زوجك إليه، فقد ورد النهي عن مثل هذا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعي الفتوى رقم: 130626.
وننبه إلى أن زواج الزاني بمن زنى بها لا يجوز إلا بعد التوبة والاستبراء، وقد اختلف الفقهاء فيما إذا تم قبل ذلك، وأوضحنا خلافهم في هذه المسألة بالفتوى رقم: 11427, فيصح الزواج في قول بعض أهل العلم.
والله أعلم.