الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصفة الصفرة والفرق بينها وبين رطوبات الفرج قد أوضحناها في الفتوى رقم: 167711.
فإذا رأت المرأة ما توجد فيه هذه الصفة فهو الصفرة, وهي تعد حيضًا إذا كانت في زمن الحيض, أو كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502، وسواء اختلط بهذه الصفرة رطوبات عادية أم لا ما دامت هي الصفرة المبينة صفتها.
وعليه؛ فإذا رأيت صفرة في زمن العادة أو متصلة بالدم فإنها حيض, وإلا فلا.
والواجب على المرأة أن تراقب طهرها في أوقات الصلوات, وعند النوم, كما بينا في الفتوى رقم: 187801.
فإذا خرجت القطنة وعليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة فإنها لم تزل حائضًا، والذي يظهر أنها متى تفقدت الطهر في الوقت الذي يجب عليها فعل ذلك فيه لم يلزمها إعادة تفقده ثانية - خاصة إذا كانت مصابة بالوسوسة - ثم إذا رأت الطهر وجب عليها أن تبادر بالغسل, فإن عاودتها الصفرة في غير زمن العادة لم تلتفت إليها، ومتى شكت في حصول الطهر فالأصل بقاء الحيض، ولتنظر الفتوى رقم: 195971، ورقم: 157693.
والذي ينبغي هو طرح الوساوس, والإعراض عنها, وألا تلتفتي إلى شيء منها لما تفضي إليه من الشر العظيم.
والله أعلم.