الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتبين لنا ما الذي قلته في حق هاتين المرأتين، هل هو من القذف الصريح بأن رميتهما بالزنا، أم تلفظت بلفظ آخر غير صريح في القذف؟ وعلى كل حال فما ذكرته عن نفسك من أنك مصاب بمرض نفسي وما يدخله عليك من أوهام وغيرها فينظر إن كانت هذه الأقوال خارجة عن إرادتك لا اختيار لك فيها، فلا إثم عليك، فقد ذكر الفقهاء أن من شروط القاذف أن يكون مختارا عاقلا، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاذِفِ: الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالاخْتِيَارُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، حُرًّا أَوْ عَبْدًا، مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ. انتهى.
وكذلك لا تؤاخذ بما تتوهمه وما يجول في خاطرك من ممارسة الفاحشة إن كانت هذه الخواطر غالبة عليك ولا تملك دفعها، قال ابن مفلح: وَأَمَّا الْفِكْرَةُ الْغَالِبَةُ فَلَا إثْمَ بِهَا. انتهى.
لكن الواجب عليك دفعها قدر الإمكان، وعدم الاسترسال معها متى ما أمكنك ذلك، ويرجى مراجعة هاتين الفتويين: 134420، 68209.
وأما الاعتراف لأقاربك بما صدر منك، فالأصل أن على المسلم أن يستر على نفسه ولا يفضحها، وفي الحديث: لو سترت على نفسك........... رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.
فلا تتكلم بما حصل، فإن علموا به فلا بأس حينئذ أن تبين لهم عذرك، وللفائدة انظر هذه الفتوى رقم: 186527.
والله أعلم.