الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صيغة النكاح ركن من أركان عقد النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها، ويقصد بها الإيجاب والقبول من قبل طرفي العقد، وراجع الفتوى رقم: 7704
وللفقهاء تفصيل في الصيغة التي ينعقد بها النكاح, سبق بيان أقوالهم فيها بالفتوى رقم: 140840.
وعلى قول الجمهور فلا يصح النكاح بهذه الصيغة التي تمت بينك وبين ولي هذه الفتاة, وهي قوله: أعطيتك ابنتي ... الخ.
واختار بعض الفقهاء - ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - أن النكاح يصح بما جرى به العرف, وعده الناس نكاحًا، ونقلنا كلامه بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 180141.
وبناء على هذا القول: فالنكاح صحيح، ولا يبطل هذا النكاح بقول الولي: إنه لم تكن نيته التزويج.
وعلى القول بصحة النكاح: فاشتراط وليها عليك أن تهاتفها فقط: إن أراد به أن يمنعك مما يحل لك منها شرعًا فهذا الشرط باطل, ولكنه لا يؤثر على صحة العقد، وراجع الفتوى رقم: 176265.
وبما أن ما ذكرناه فيه خلاف بين الفقهاء، وهنالك نزاع بينك وبين ولي هذه الفتاة في صحة هذا النكاح فلا تجدي الفتوى في مثل هذا, بل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية، فالقاضي الشرعي أجدر بالنظر في هذه القضية, وإصدار الحكم المناسب, وحكم القاضي رافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.