أحكام تخيير المرأة في الطلاق

26-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل إذا قال الزوج لزوجته: إذا كنت تريدين البقاء معي على ذلك الوضع، أو تريدين الطلاق أنا معك، أي تخيير الزوجة. هل يعد طلاقاً أم لا؟ وهل إن لم تختر في نفس الوقت، وفي أي وقت آخر قالت لزوجها: طلقني، ولم يطلقها، ولم يطلق لفظ الطلاق هل يقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتخيير المرأة في الطلاق، لا يقع الطلاق بمجرده، وإنما يقع إذا اختارت المرأة نفسها.

قال ابن قدامة (رحمه الله) في المغني:  وإن خيرها، فاختارت زوجها، أو ردت الخيار أو الأمر، لم يقع شيء.

وفي صحيح البخاري عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفَكَانَ طَلاَقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً، بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.
والجمهور على أن التخيير على الفور، فإذا لم تختر المرأة فور تخييرها لم يكن لها بعد ذلك خيار، ولا يقع الطلاق باختيارها نفسها. قال ابن قدامة (رحمه الله):  أكثر أهل العلم على أن التخيير على الفور، إن اختارت في وقتها، وإلا فلا خيار لها بعده. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، وجابر - رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي. المغني لابن قدامة.
 والله أعلم.

www.islamweb.net