الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على تحريم حلق اللحية، وهذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
2711،
14055.
وقد تختلف الفتوى في هذه المسألة لأسباب منها:
1/ أن يكون المفتي راعى حال السائل والظروف المحيطة به، كأن يكون في بلد لا يمكنه من إعفاء لحيته فيه.
2/ أو اعتمد على قول مرجوح يفيد الكراهة لا التحريم.
3/ أن يكون أخطأ في فهم كلام بعض الأئمة.
4/ أو اتبع منهجاً غير مرضي في التعامل مع الأوامر والنواهي الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا فرق بين ما ورد من ذلك في السنة، وبين ما ورد في القرآن الكريم، فالأمر المطلق يفيد الوجوب، والنهي المطلق يقتضي التحريم، ويجب أن يحمل كل على ما هو أصل فيه إلى أن يوجد صارف يصرف عنه.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم
25069.
والله أعلم.