الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فيجوز لوالدك في الأصل أن يهب لك ما يشاء في حياته وحال صحته، وإذا حزت ما وهبه لك في حياته صار ملكا لك وترثين ما بقي من تركته بعد مماته, وقد ذكر أهل العلم أن الهبة المنجزة في حال صحة الواهب تمضي ولا حرمة فيها ولو كانت بقصد حرمان الورثة، كما قال الشبراملسي الشافعي في حاشيته على نهاية المحتاج، إذ قال: أَمَّا مَا وَقَعَ مِنْهُ فِي الصِّحَّةِ فَيَنْفُذُ مُطْلَقًا وَلَا حُرْمَةَ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ حِرْمَانَ الْوَرَثَةِ... اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 117337.
وأما كيف تجعلينه يهب لك الشقة: فهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف الحال، ولا شك في أنك أنت أدرى بوالدك وبالطرق التي يسهل الدخول إليه منها.
والله أعلم.