الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته غير صحيح، ولم تجزئك صلاتك هذه عن سنة الفجر؛ لأنك لم تنوها عند الشروع فيها، ولم تجزئك كذلك عن الفريضة؛ لأنك قطعتها في أثنائها؛ وانظر الفتوى رقم: 113228.
وما دمت قد أعدت تلك الصلاة، فقد برئت منها ذمتك، والذي ننصحك به ما دمت مصابا بالوسوسة: أن تعرض عن الوساوس ولا تلتفت إلى شيء منها، فمهما شككت في أنك غسلت عضوا، أو أتيت بركن أو واجب من أركان الصلاة وواجباتها، أو غير ذلك، فلا تعبأ بهذا الشك ولا تعره اهتماما، ريثما يعافيك الله تعالى؛ وانظر الفتوى رقم: 51601 ورقم: 134196.
وإذا قدر أن الإمام سبقك، فرفع من الركوع مثلا وأنت لم تزل قائما، فإنك تركع وتطمئن في ركوعك، ثم تتابع إمامك، ولا يضرك سبقه إياك بالركن.
والله أعلم.