الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكريم المزيل للعرق ونحوه إن لم يكن له جرم يمنع وصول الماء إلى الأعضاء فإنه لا يؤثر على الطهارة، قال النووي: قال أصحابنا: فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه، لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره، ويصح وضوءه ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس بالماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضؤه، لأن ثبوت الماء ليس بشرط. اهـ.
وفي التاج والإكليل: وأما الأدهان على أعضاء الوضوء: فإن كانت غليظة جامدة تمنع ملاقاة الماء فلا بد من إزالتها، وإن لم تكن كذلك صحت الطهارة. اهـ.
وقال ابن عثيمين: الإنسان إذا استعمل الدهن الكريم والزيت في أعضاء طهارته، فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم فحينئذ لا بد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه ، فإن بقي الدهن هكذا جرما، فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة، أما إذا كان الدهن ليس له جرم، وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة، فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو، لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء، فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره. اهـ.
وعليه؛ فإن تحققت من وصول الماء إلى البشرة فطهارتك صحيحة، ولا يضر بقاء لون الكريم، وأما إن كان الماء لا يمس البشرة بسبب الكريم فالطهارة غير صحيحة، ولتراجعي للفائدة حول بيان ضابط ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة الفتاوى التالية أرقامها: 124350، 125086، 125253، 134465.
والله أعلم.