الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك أسقطت جنينها لغير ضرورة - كما لو كان في بقائه خطر على حياتها - فهي آثمة ومعتدية, سواء فعلت ذلك بعلمك ورضاك أو بغير علمك، وراجع الفتوى رقم: 35536.
وسفرها بغير إذنك غير جائز وهو نشوز تسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم : 95195.
وأما مؤخر صداقها فهو حق لها لا يسقط بنشوزها.
وعليه؛ فإن كنت طلقت زوجتك دون أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها, فإن عليك دفع مؤخر صداقها وسائر حقوقها المشروعة، لكن إذا كان طلاقك لها رجعيًا فلك أن تراجعها قبل انقضاء عدتها, ويجوز أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مؤخر الصداق أو غيره من حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
وفي حال وجب عليك دفع مؤخر الصداق لزوجتك ولم تكن تقدر على أدائه فهو دين عليك تؤديه عند قدرتك؛ لأن إنظار المعسر واجب.
وإذا تراضيتما على دفعه على أقساط فلا مانع من ذلك.
وقدر القسط حسب ما تتفقان عليه.
وعند التنازع في هذه الأمور فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي.
والله أعلم.