الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الطلاق قبل الدخول لا تصح الرجعة فيه بالإجماع، كما بيناه في الفتوى رقم: 21466.
وزواج هذه المرأة الذي تم في الغربة غير صحيح، لأنه بدون ولي ولا شهود، ولا يصح ذلك باتفاق المذاهب الأربعة، كما سبق أن بيناه بالفتويين رقم: 17568، ورقم: 162497.
ولأن الإيجاب فيه كان بالإشارة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفقوا على أن إشارة الناطق لا تصلح إيجابا أو قبولا في النكاح. اهـ.
والنكاح دون ولي ولا شهود نكاح فاسد، كما بيناه في الفتويين رقم: 161859، ورقم: 22652.
فهذا النكاح المذكور لا أحد يقول بصحته فهو مختل الأركان والشروط ولا يظهر لنا احتياجه إلى طلاق ولا فسخ، قال النووي: إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا وعند الجمهور ويفرق بينهما تفرقة الأبدان بغير طلاق.
فعلى هذا يكون نكاح هذه المرأة ـ والذي تم بعد النكاح الفاسد ـ نكاحا صحيحا، وانظري الفتوى رقم: 181051.
والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية, أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين، ولا يجب عليك أن تخبري زوجك بما كان منك مع ذلك الرجل تفصيليا، بل لا يجوز وكان عليك ألا تخبريه بشيء مما حدث بينكما؛ لأن الواجب على من ابتلي بمعصية أن يستر على نفسه، ولمزيد فائدة راجعي الفتويين رقم: 182589، ورقم: 191615.
والله أعلم.