الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج، أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى
وعلى هذا، فإرضاع جدتك لأخي زوجتك لا يحرم عليك زوجتك، ولا يجعل النكاح باطلا إذا لم يثبت بينكما سبب رضاع من جهة أخرى.
وهذا الرضاع يصير به أخو زوجتك عما لك من الرضاع؛ لأنه قد رضع من جدتك فهو أخو أبيك من الرضاع، لكن هذا لا يجعل زوجتك أختا لأبيك من الرضاع، ولا يؤثرعلى صحة نكاحك لها .
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم على القول الراجح هو خمس رضعات مشبعات، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.