الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبنا عن مثل هذا السؤال في الفتوى رقم: 145229، عن حكم الحائل اليسير على أعضاء الوضوء.
والذي يمكننا إضافته هنا هو أنه إذا كان اللصوق قد بقي مع عدم الحاجة إليه -كما يُفهم من قولك إنك نسيته- فإن وضوءك لا يصح مع بقاء ذلك اللصوق إذا كان يمنع وصول الماء إلى ما تحته، لأن المسح عليه إنما يجوز ما دمت محتاجة إليه لعلاج الجرح، فإن لم يكن ثم حاجة وجب غسل ما تحته, وقد بينا في الفتوى التي أشرنا إليها أن من توضأ وترك لمعة لم يصل إليها الماء فإن وضوءه يعتبر ناقصاً ولا تصح الصلاة به فتلزمك إعادة تلك الصلوات، وأما إن كنت محتاجة إليه ولكنك تسألين عن حكم نسيان مسحه مع أنك غسلت القدم؟ فما دام الماء قد جرى على اللصقة الطبية عند غسل الرجل فإن وضوءك صحيح، لأن الغسل يجزئ عن المسح فيما حقه المسح، ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المتوضئ لو غسل رأسه بدل مسحه أنه يجزئه، كما جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ـ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ ـ إِلَى أَنَّهُ إِنْ غَسَل الْمُتَوَضِّئُ رَأْسًا عِوَضًا عَنْ مَسْحِهِ أَجْزَأَهُ، لأِنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ. اهــ.
والله أعلم.