الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن زواج المرأة بدون ولي باطل عند جماهير العلماء، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة، وقد سبق بيان شروط وأركان الزواج الصحيح في الفتوى رقم: 7704.
لكن الطلاق واقع في هذا النكاح، لثبوت الخلاف في صحته، ويقع الطلاق فيه بائنا لا يملك الزوج الرجعة فيه، قال المرداوي: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا....... فائدتان.. إحداهما: حيث قلنا بالوقوع فيه فإنه يكون طلاقا بائنا.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
ولا يقبل ادعاء الجهل بحكم الطلاق لمن يقيم في بلاد المسلمين، قال السيوطي رحمه الله: كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. اهـ
وعليه، فالمفتى به عندنا أن نكاحك باطل، وأنك قد بنت من زوجك بمجرد أن طلقك أول طلقة، فالواجب عليك مفارقته فورا، وإذا أراد زواجك فليعقد عليك عقدا جديدا عن طريق وليك.
لكن الذي ننصح به أن تعرضوا المسألة على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم، وننبه إلى أن تعاطي المخدرات منكر شنيع وكبيرة من أكبر الكبائر فالواجب على زوجك المبادرة بالتوبة النصوح من هذا المنكر، وراجعي الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات في الفتوى رقم: 35757.
والله أعلم.