الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يزوج المرأة وليها وهو أبوها، فإن عدم الأب، أو لم يكن أهلا للولاية، أو كان عاضلا لها، فالذي يزوجها على الترتيب: جدها، ثم ابنها، وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة؛ وانظر الفتويين: 63279، 22277.
ويجوز للولي أن يوكل غيره ليعقد على موليته، بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، كما بيناه في الفتويين: 77997، 56665.
وعليه، فلا يصح أن يزوج هذه المرأة مرتد سواء كان وليا، أو وكيلا عن الولي، وليتول الوكالة رجل مسلم، فإن لم يكن للمرأة ولي يصلح لتزويجها، فيزوجها القاضي المسلم بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.
والله أعلم.