الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من إحدى حالين:
الأولى: أن يكون تنازل الزوجة عن النفقة مقابل الطلاق، واتفقتما على ذلك قبل أن تطلقها، فإذا كان الأمر كذلك فهذا خلع تبين به الزوجة بينونة صغرى، فلا تصح رجعتك لها إلا بعد عقد جديد, ولعل قصد أهل زوجتك بالطلاق المشروط كونه في مقابل التنازل عن النفقة فيكون بائنًا, ويمكن أن يكون الطلاق مشروطًا من جهة أخرى - كالطلاق المعلق على شرط ونحو ذلك - .
الثانية: أن يكون تنازلها عن النفقة قد وقع بعد أن تم الطلاق, فهذا طلاق وليس بخلع، فما دامت هذه الطلقة الثانية فيحق لك رجعتها من غير عقد جديد, ومن غير رضاها ما لم تنقض العدة, وبالتالي, تكون الرجعة صحيحة, وهي زوجة لك, لا يحق لأهلها منعها من الرجوع إليك, ولا يجوز لها هي كذلك الامتناع, وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332, وانظر أيضًا الفتوى رقم: 123404.
وننبه إلى أنه ليس من حق الزوجة ولا أهلها منع الزوج من الزواج من ثانية, أو طلب الطلاق لأجل ذلك, وأن الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق أو الخلع هو الإكراه الملجئ، ولمعرفة حقيقته راجع الفتوى رقم: 107480.
والله أعلم.