من أحكام الحيض

17-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لدى استفسار ضروري بخصوص ‏الحيض. منذ فترة طويلة وفترة ‏الحيض عندي مضطربة، وليس لها ‏عدد أيام محددة وتنتهي، ولم أعد أرى ‏قصة بيضاء، أو جفوفا خلال أيام ‏العادة التي كنت معتادة عليها، فكنت ‏أنتظر طويلا، وقد أضطر للاغتسال ‏في اليوم الـ 11 ومن ثم أعيد ‏الاغتسال بعد اليوم الـ 15 لأنه خلال ‏هذه الفترة نزول الإفرازات الصفراء ‏كان مستمرا، وأحيانا قد تنزل إفرازات ‏بنية أو دم بسيط خلال الـ 15 يوما ‏لذا أعدت الاغتسال، لكن المشكلة أن ‏الدورة التي تلت هذه المرة أتت ‏تقريبا بعد 13 يوما من مرة الاغتسال ‏الأولى وهي (باليوم الحادي عشر) ‏ويعتبر بعد 9 أيام من مرة الاغتسال ‏الثانية وهي (باليوم الخامس عشر ) ‏فأصبح لدي شك أن وقت طهري ‏خاطئ؛ لأن كلا الفترتين لا تكمل ال ‏‏15 يوما الحد الأدنى للفترة بين ‏الحيضتين، ولم تكن تلك استحاضة ‏بل حيض بآلامه. وهذه المرة ‏اغتسلت بعد اليوم التاسع ولم أنتظر ‏أكثر بسبب شكي الأول بالحيض ‏الذي سبقه، وأن طهري فيه خطأ، ‏وأتت لي الدورة بالمرة التي تلتها بعد ‏‏17 يوما من الطهر، وفي هذا الحيض ‏اغتسلت بعد اليوم الثاني عشر (رغم ‏أني لم أر لا جفوفا ولا قصة بيضاء ) ‏على أن أعاود مرة ثانية الاغتسال ‏بعد الـ 15، مع العلم أنه خلال هذه ‏الفترة كانت الإفرازات التي تنزل ‏صفراء أو شفافة يتخللها أصفر بسيط، ‏أو إفرازات بيضاء تكاد أن تكون ‏بيضاء تماما لولا وجود أصفر بسيط ‏بها، ولربما نزلت بيضاء هذه المرة ‏على نهاية أيام الإمكان( لكن بالمرات ‏التي سبقتها كان نزول الإفرازات ‏الصفراء مستمرا خلال فترة الإمكان، ‏وحتى بعدها مع مرات بسيطة كنت ‏أجد إفرازات بنية، أو دم يسير جدا ‏‏)وأيضا خلال الأيام العادية تنزل ‏علي هذه الإفرازات بشكل شبه ‏مستمر. فالآن كيف لي أن أتبين ‏طهري مع هذا الاضطراب ؟؟ ‏وأغتسل متى ؟ إذا انتظرت كل مرة ‏الـ 15 يوما هكذا لن أكمل أدنى فترة ‏للطهر بين الحيضتين ؟؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فاعلمي أولا أن المفتى به عندنا في أقل الطهر بين الحيضتين أنه ثلاثة عشر يوما كما هو قول الحنابلة؛ وانظري الفتوى رقم: 128007.

والواجب عليك إذا رأيت الدم أن تعُدّي نفسك حائضا، فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، فقد طهرت ولزمك أن تغتسلي، وليس من شرط الجفوف أن يجف المحل تماما، بل وجود الرطوبات البيضاء لا ينافي وجود الطهر؛ لأن الفرج لا يكاد يخلو من هذه الرطوبات، وبه تعلمين أنك متى رأيت هذه الرطوبات البيضاء، وانقطع الدم وما يتصل به من صفرة أو كدرة فقد طهرت بذلك؛ وانظري الفتوى رقم: 123616.

فإذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة، فإنها لا تعد حيضا إلا أن تكون في زمن العادة؛ وانظري الفتوى رقم: 117502.

وأما إذا عاودك الدم فإنه يكون حيضا ما دام في زمن الإمكان، وهو مبين في الفتوى رقم: 118286، وإذا تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة خمسة عشر يوما، أو عاودك الدم بعد أقل من أقل الطهر بين الحيضتين، ولم يمكن ضمه إلى الدم السابق عليه ليكونا حيضة واحدة، فقد تبين أنك مستحاضة، وقد بينا ما تفعله المستحاضة في فتاوى كثيرة انظري منها الفتوى رقم: 156433، فإذا علمت هذا تبين لك ما تقعين فيه من أخطاء وما يجب عليك فعله.

والله أعلم.

www.islamweb.net