الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكرت: فإن هذا الرجل لم يحدث منه اعتداء على عرضك، فليس لك الحق فيما قمت به من الاعتداء عليه وكسر يده، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى, واستسماحه في ذلك, وأداء ما يجب في كسر هذه اليد, والذي يحدد ذلك هو المحكمة الشرعية, فإن عفا أو صالحته على شيء فلكما ذلك, وراجع للأهمية الفتوى رقم: 28003.
وغاية ما في الأمر أن الرجل سخر منكم واستهزأ بكم، وكان من حقك أن ترد عليه بالمثل؛ لأن الله تعالى قال: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}، ولمزيد فائدة راجع الفتاوى التالية: 62602، 129537، 139388.
وعلى افتراض أن هذا الرجل قد اعتدى على عرضك: فإن دفع الصائل له ضوابطه التي ذكرها الفقهاء, وهو أنه يدفع بالأسهل فالأسهل, وانظر الفتوى رقم: 43310.
والله أعلم.