الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتدخين من الأمور المحرمة، لما فيه من الأضرار البدنية والنفسية والمالية، وقد بين الأطباء المعاصرون خطورته، وأفتى العلماء بحرمته، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 123164.
وإذا تقررت حرمة التدخين، فإن من يرى حرمته ويصر على فعله فقد ارتكب معصية ويوصف بأنه مصر على صغيرة من صغائر الذنوب، ومن المعلوم أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وراجع المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة وذلك في الفتويين رقم: 126649، ورقم: 183627.
لكن إذا كان هذا الشخص على ما ذكرت من الصدق والأمانة وغيرها من الطاعات التي تغلب على ما أصر عليه من معصية التدخين فإنه يكون عدلا عند بعض أهل العلم وبالتالي، تقبل شهادته، جاء في حاشية الشرواني الشافعي: والعدل يتحقق بأن لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة، أو أصر عليها وغلبت طاعاته، فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة؛ إلا أن تغلب طاعات المصر على ما أصر عليه فلا تنتفي العدالة عنه. انتهى.
مع التنبيه على أن الفاسق تقبل شهادته في النكاح عند الإمام أبي حنيفة خلافا لجمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 95589.
والله أعلم.