الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نطلع على بحث مفصل في هذه المسألة، وليس من أهداف موقعنا هذا تحرير البحوث العلمية، وإنما هدفه إسعاف المسلمين بجواب أسئلتهم اليومية, وما يمكن أن نفيدك به هنا هو ذكر بعض القواعد التي يتعلق بها التكييف الفقهي وتخريج هذه المسائل، وأول ذلك ما يدل عليه قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}, ثم قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد, وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
ثم قاعدة: الضرر يزال, فإن من محاسن الشريعة أنها كما حرمت الإضرار بالنفس، حرمت كذلك الإضرار بالغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد, وابن ماجه، وصححه الألباني, وراجعي في شرح هذا الحديث الفتوى رقم: 125496.
ثم قاعدة: سد الذرائع؛ فإن الشريعة كما حظرت المحرمات حظرت الوسائل وسدت الذرائع المفضية إليها، وراجعي في تفصيل ذلك الفتويين: 32024، 51407.
وقد سبق لنا بيان حكم معاشرة الألعاب الجنسية في الفتوى رقم: 18718, كما سبق لنا التنبيه على الصانع المسلم أن يتجنب صناعة الرجال الآليين على صورة ذوات الأرواح، فراجعي الفتويين: 20017، 151499.
والله أعلم.