لا ينتهي عقد الزواج إلا بتطليق الزوج أو خلعه أو حكم القاضي الشرعي

10-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يمكن لثيب تزوجت بعقد عليه شهود، وحدّد فيه المهر، وأعلن لأغلب الناس ( الأهل والجيران، والمقربون وأخفي عن الزوجة الأولى) ولم يثبّت بالمحكمة, أن تنهي عقد الزواج بسبب غيبة الزوج سنة ونصف بدون أي تواصل، أو اتصال، أو نفقة، ويُعرف مكان إقامة الزوج ولا يردّ على أي محاولة للتواصل، فكما قالت الزوجة "زوجتك نفسي" فهي تريد التحلل من هذا الزواج، والزوج يمسكها ضرارا وتخاف على نفسها الفتنة.
إن إقامة دعوى تكلف مالا لا تملكه، ولا تعرف له عنوانا مفصلا لإبلاغه فقط هاتفه, وهل يمكن طلب الطلاق هاتفيا؟
الزواج تم في سورية، ولا يوجد في قوانينها " خلع"
شاكرين تعاونكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا تملك الزوجة إنهاء عقد الزواج إلا بتطليق الزوج لها، أو خلعه، أو بحكم القاضي الشرعي في الطلاق في بعض الأحوال؛ وانظري الفتوى رقم: 35430.
فإذا أرادت هذه المرأة فراق زوجها، فلتطلب منه الطلاق أو الخلع، وإذا طلقها أو خالعها صح الطلاق أو الخلع دون حاجة للرفع إلى المحكمة، ويصح طلاقه لها باللفظ، أو بكتابة رسالة عبر الهاتف أو غيره؛ وراجعي الفتوى رقم: 10541.

أما إذا رفض الزوج الطلاق أو الخلع، أو لم تتمكن الزوجة من الاتصال به، فالسبيل إلى مفارقته هو رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.

www.islamweb.net