الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تملك الزوجة إنهاء عقد الزواج إلا بتطليق الزوج لها، أو خلعه، أو بحكم القاضي الشرعي في الطلاق في بعض الأحوال؛ وانظري الفتوى رقم: 35430.
فإذا أرادت هذه المرأة فراق زوجها، فلتطلب منه الطلاق أو الخلع، وإذا طلقها أو خالعها صح الطلاق أو الخلع دون حاجة للرفع إلى المحكمة، ويصح طلاقه لها باللفظ، أو بكتابة رسالة عبر الهاتف أو غيره؛ وراجعي الفتوى رقم: 10541.
أما إذا رفض الزوج الطلاق أو الخلع، أو لم تتمكن الزوجة من الاتصال به، فالسبيل إلى مفارقته هو رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
والله أعلم.