الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الرجل لم يكره المرأة على الزنا وهي تدعي ذلك كذبا فله أن يحلف على عدم استكراهها على الزنا وهو صادق في ذلك، وإذا سئل عن وقوعه في الزنا بتلك المرأة طواعية فله أن يستعمل التعريض والتورية، بل يجوز أن يكذب ليستر على نفسه، جاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب عند ذكر الأمور التي رخص في الكذب فيها: فَهَذَا مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا فِي مَعْنَاهُ كَكَذِبِهِ لِسَتْرِ مَالِ غَيْرِهِ عَنْ ظَالِمٍ، وَإِنْكَارِهِ الْمَعْصِيَةَ لِلسَّتْرِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مَا لَمْ يُجَاهِرْ الْغَيْرُ بِهَا.
والله أعلم.