الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها فلا حق لوليها في منعها من التزوج به، وإذا منعها كان عاضلا لها، ويحق لها حينئذ رفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، وعند بعض العلماء تنتقل الولاية إلى غيره من الأولياء، وانظري الفتوى رقم: 32427.
وعليه؛ فلا يجوز لك أن تتزوجي بغير ولي، وإذا كان أبوك وغيره من أوليائك يمنعونك من تزوج هذا الرجل الصالح بسبب التزامه ـ على ما ذكرت ـ فالذي يزوجك هو القاضي الشرعي، وإذا لم يكن ببلادكم قضاء شرعي فالمراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء، جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:.... فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة....
وننبه إلى أنّ الإقامة في بلاد الكفار تنطوي على كثير من المخاطر على الدين والأخلاق، فينبغي للمسلم أن يحرص على الإقامة في بلاد المسلمين ما وجد إلى ذلك سبيلا، وراجعي الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.