حكم قول الزوج لزوجته (علي الطلاق أنت ما عندك دم)

7-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت مشكلة مع زوجتي, فقلت: "عليّ الطلاق أنت معندك دم" مع أني – واللهِ – لم يكن قصدي يمين طلاق, بل كان قصدي الشتم أو السب؛ لأن الخلاف كان خلافًا ماديًا, وكنت في حالة غضب.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد - يقع به الطلاق عند الحنث، وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق - وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه: فإن كنت حلفت بالطلاق - وأنت تعلم كذب نفسك فيما وصفت به زوجتك - فقد وقع طلاقك, وانظر الفتوى رقم: 44388.
وأما إن كنت حلفت تظن صدق نفسك فيما وصفت به زوجتك - طبقًا للعرف الجاري في استعمال هذه الكلمة - فلا يقع طلاقك, ولا يلزمك شيء - ولو كانت حقيقة الأمر بخلاف ظنك -، وانظر الفتوى رقم: 199049.

واعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والله أعلم.

www.islamweb.net