الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما حصل مجرد محاولة الزنا دون وقوع ما يصدق عليه اسم الزنا الموجب للحد ـ وهو تغييب رأس الذكر في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح ـ فإن هذه معصية يأثم فاعلها بما اقترف، ولكن لا حد فيها، وإنما يعزر فيها الفاعل تعزيرا يردعه عن مثله، جاء في الموسوعة: أما الاستمتاع بالأجنبية بأي نوع من أنواع الاستمتاع كنظر، ولمس، وقبلة ووطء، فهو محظور، يستحق فاعله الحد إن كان زنى، والتعزير إن كان غير ذلك كمقدمات الوطء.
أما إذا كان ما حصل هو الزنا بحده الآنف، وثبت ذلك بالمثبتات المطلوبة والتي هي مبينة في الفتوى رقم: 57860. فإن ذلك يستوجب الحد على الفاعل، وراجع الفتويين رقم: 3950، ورقم: 58740.
وفي كل الأحوال فالحدود والتعازير مقصورة على الإمام أو من ينوب عنه دون غيرهما من أفراد الرعية، وراجع لذلك الفتويين رقم: 29819، ورقم: 156123.
والله أعلم.