الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الطالب ناجحا في الامتحان فلا يجوز لك أن ترسبه فيه، بل عليك أن تعطيه ما يستحق من الدرجات حتى لا تكون ظالما له، ومن كان في مثل حالك لا يقع طلاقه ولو تلفظ بصريح الطلاق، فكيف إذا لم يتلفظ بالطلاق أصلا، أو يشك في أنه تلفظ به أو لا، وليس بأفضل ما يمكن أن يعينك على هذه الوساوس من الإعراض عنها تماما وعصيان الشيطان بعدم الاستجابة لوساوسه فيها، وراجع الفتويين رقم: 56096، ورقم: 3086.
ونوصيك بالعمل بما أفتيناك به ولا تكثر من التنقل بين المفتين، فذلك مدعاة لتعزيز هذا الوسواس في نفسك، وما يذكره لك الأطباء الثقات من توجيهات تعينك في العلاج من نحو ما ذكرت مما يتعلق بالصلاة فاستجب لها، هذا مع العلم بأن القراءة من غير حركة اللسان لا تعتبر قراءة شرعا، وبالنسبة لما ذكرت عن زوجتك وعملها في مكان مختلط فيجب عليها طاعتك وترك هذا العمل، فإن امتنعت فهي ناشز، وعلاج النشوز مبين بالفتوى رقم: 1103.
ولا يجوز لوالدها تحريضها على النشوز، ففي ذلك تخبيب لابنته على زوجها، وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فالواجب أن ينصح ويذكر بالله تعالى.
ومما نرشدك إليه هو الاستعانة ببعض العقلاء من أهلك وأهل زوجتك للتدخل لحل هذه المشكلة، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإلا فارفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع لبيت الزوجية، وإن غلب على ظنك أن تستحيل العشرة معها فطلقها، ولك الحق في أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بعوض، وأما الأولاد: فالله تعالى يحفظهم، فاجتهد في تربيتهم التربية الحسنة وتعاهدهم بالرعاية، وإذا تزوجت أمهم أو قام بها مانع شرعي كالفسق سقطت حضانتها، وانظر الفتوى رقم: 197181.
والله أعلم.