الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن تمهيدك لهذه الأسئلة الثلاث جزئيات شابها بعض الغموض لا نعلق عليها ونخلص إلى ما سألت عنه فنقول:
1ـ أما ما سألت عنه من أمر زكاة المحفظة: فالخطاب في هذه الزكاة يتوجه إلى المالك فما كان منها ملكا للمضاربين فزكاته عليهم كل يزكي نصيبه على حوله، أما أنت فعامل مضاربة غير مكلف بها في أموالهم إلا أن يوكلوك في إخراج زكاتهم، وإنما تكلف بزكاة نصيبك من هذه المحفظة إن كان لك فيها نصيب، ثم إنه لا عبرة في وجوب زكاة المحفظة بكون المالك لا يتمكن من إخراجها، كما لا عبرة بكونه لا يملك مالا خارجا عنها ولا بما لحقها من خسارة طالما أنها تبلغ النصاب، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية، وفي أرباحها، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة سواء أكانت طويلة الأجل أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب. انتهى.
وراجع الفتويين التاليتين: 166733، 99619.
2ـ أما ما سألت عنه من ضمان هذا المال: فقد ذكرت أنك مأذون بالتصرف في هذا المال بما تشاء، فإذا كان تصرفك المذكور لم يحصل فيه تفريط واعتداء فأنت غير ضامن للخسارة، والذي يحكم بالتفريط والإعتداء من عدمه هم أهل الخبرة بطبيعة هذا النوع من المضاربة، جاء في الفقه الإسلامي: وكذلك ليس للمضارب أن يدفع المال إلى غيره مضاربة، أو أن يشارك به، أو أن يخلطه بمال نفسه أو بمال غيره، إلا إذا قال له رب المال: اعمل برأيك، أو أذن له بالتصرف.
وقال في الإقناع: ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه، لأنه أمين فلا يضمن إلا بعدوان منه كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن.
أما ما سألت عنه من الضمان البنكي بنسبة: ففي حكمه تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 63191، فراجعها وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.