الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما قطعة الأرض التي اشتراها أبوكم بقصد البناء وكذا البيت الذي أعاره لأخيه للسكنى فلا زكاة فيهما، وأما المال المدخر لديه وقد حال عليه الحول فيجب عليه أن يبادر بإخراج زكاته، وهي ربع عشره ما دام بالغا النصاب، ولا يجوز له تأخير الزكاة بعد حولان الحول الهجري على هذا المال، وانظر الفتوى رقم: 129871.
وأما أخوه الذي يرفض الخروج من البيت الذي أعير له: فليناصحه وليبين له أن ما يفعله من السكنى بغير رضاه يعد غصبا، وأنه بذلك آثم متعرض للوعيد.
والله أعلم.