الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة ليست من رطوبات الفرج المحكوم بطهارتها، وقد بينا الفرق بين الصفرة ورطوبات الفرج في الفتوى رقم: 167711، وبينا ما بين حكميهما من اختلاف في الفتوى رقم: 178713.
فإذا أدخلت المرأة القطنة في الفرج فخرج عليها صفرة أو كدرة, وكان ذلك في مدة العادة, أو كان متصلًا بالدم فإنه يعد حيضًا على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.