الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إذا كانت جدتك ـ أم والدتك ـ فقيرة أو مسكينة فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك لها على هذا الوصف عند المالكية، ولا يجوز لك دفع زكاتك لها عند الحنفية ولا عند الشافعية إذا لم تكن مستغنية عن إنفاقك عليها، ولا عند الحنابلة في المذهب لأنها إن كانت فقيرة فتجب عليك نفقتها ولو لم تكن وارثا لها، وانظر الفتوى رقم: 28572، عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.
وأما هل لك أن تأخذ بفتوى من يبيح دفع الزكاة لها: فجوابه أنك إذا لم تكن أهلا للنظر والترجيح ولم يغلب على ظنك رجحان القول بالمنع فإنه يجوز لك دفع الزكاة لها على قول من يقول إن العامي يخير عند اختلاف الفقهاء عليه, فإذا أخذت بهذا القول فنرجو أن لا تأثم، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا تدفع زكاتك لها، بل تكمل لها ما تحتاجه من النفقة, وانظر الفتوى رقم: 169801، عما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء ولم يدر أيها أرجح؟ والفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة والمراد بكل منها.
والله أعلم.