الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في نصاب الأموال النقدية هو الذهب أو الفضة كما هو مبين في الفتوى رقم:
4053.
فإذا كانت معك عملة أو عملات وبلغت نصاباً بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليها الحول فإنك تخرج من نفس العملة التي معك 2.5%، وتدفعه إلى مستحقيه ولا تنظر إلى قيمة العملة، وإن شئت أن تصرفه إلى عملة أخرى وكان سعر صرفها مختلفاً من مكان إلى آخر فإن لك ذلك لكن عليك أن تنظر أي الصرفين أحسن وأنسب للفقراء فتصرفه به، فإن لم يكن واحد منها أحسن من صرف العملة الواجب دفع الزكاة منها فادفع إليهم حقهم بدون صرف.
ولا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها إلا إذا تعذر على المزكي إخراجها لسبب خارج عن قدرته وحينئذ لا شيء عليه، وعليه السعي لإخراجها في أقرب وقت ممكن.
ومن حصل منه تأخير للزكاة بغير عذر فيلزمه المبادرة إلى إخراجها والتوبة والاستغفار، وليس عليه كفارة سوى ذلك.
والله أعلم.