الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت من النسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن.
وإذا كانت بنت عمتك قد رضعت من عمتك التي رضعت أنت منها أيضًا ـ كما ذكرت ـ فقد صارت أختك من الرضاع لاجتماعكما في الرضاع على ثدي واحد, ومن ثَمَّ فلا يجوز لك نكاحها.
فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع، جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخًا وأختًا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر, ولا بولده كما في النسب. انتهى.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.