الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن العم لا يملك إجبار ابنة أخيه على الزواج.
قال ابن قدامة (رحمه الله): ليس لغير الأب إجبار كبيرة، ولا تزويج صغيرة، جَدّا كان أو غيره. وبهذا قال مالك، وأبو عبيد والثوري، وابن أبي ليلى. وبه قال الشافعي إلا في الجد، فإنه جعله كالأب. المغني لابن قدامة.
وإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها، فلا حق لوليها في منعها من التزوج به، وإذا منعها كان عاضلا لها، ويحق لها حينئذ رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، وفي جواز انتقال الولاية للأبعد من الأولياء دون الرجوع للحاكم خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة (رحمه الله) : إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وشريح، وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة.
وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان كما في الفتوى رقم: 32427.
والله أعلم.