الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم تفصيل الكلام عن التأمين في الفتوى رقم:
472 والفتوى رقم:
7394 والفتوى رقم:
9532.
وتقدم أن للشخص أن يأخذ بقدر ما أخذ منه، وذلك في الفتوى رقم:
18538.
وعليه فلا حرج عليك في الاستفادة من التأمين بقدر ما أخذ منك لا أكثر .
والله أعلم.