الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد حلف ظانا صدق نفسه فيمينه لغو ولا يقع طلاق ولا ظهار، قال ابن قدامة رحمه الله: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين.
وفي فتاوى نور على الدرب: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه.
أما إذا كان قد حلف بالطلاق عالما كذب نفسه فقد أثم وحنث، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب، وقد وقع طلاقه وظهاره عند الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 95220.
ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن هذه اليمين لا يقع بها طلاق ولا ظهار ولا تلزم بها كفارة، قال ابن تيمية: وَمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا يَعْلَمُ كَذِبَ نَفْسِهِ لَا تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
فعلى قول الجمهور إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنه مراجعتك ما دمت في العدة، وعليه كفارة ظهار قبل أن يَمسّك، وانظري الفتوى رقم: 192.
والأصل أن القول في الطلاق قول الزوج فإذا أنكر وقوعه لم يلزمه، لكن إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة وكنت متيقنة من وقوعها فلا يحل لك البقاء مع زوجك وعليك أن تختلعي منه، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
وينبغي نصح الزوج بالامتناع عن الحلف بالطلاق والظهار، فإن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.
والله أعلم.