الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيبرؤك من هذا الحق إرجاعه إلى صاحبه بأي وسيلة، ولا يلزم إخباره بحقيقة الأمر, بل الستر على النفس أولى وأحمد، فيكفي أن تقول له: هذا المال من شخص اعتدى عليك، دون أن تحدد عين الشخص أو تذكر اسمه.
قال الشيخ العثيمين - في نظير هذه المسألة -: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها, فلو سرق إنسان من شخص سرقة وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة, إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها: إن السرقة أكثر من ذلك، فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا ولا يذكر اسمه, ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة, أي: مع المسروق, أو قيمته إن تعذر, ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها, وتاب إلى الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجًا.
والله أعلم.