الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالبنك الربوي لا يجوز العمل فيه، لا سيما في مجال مثل مجال الحاسب، ولا فرق بين أن يكون البنك حكوميا أو غير ذلك، وإشراف وزارة المالية، والبنك المركزي عليه لا تأثير له في الحكم بالمنع.
وأما عن حكم القرض: فلم تبين لنا حقيقته، لكن في الجملة نقول: ما تقوم به البنوك الإسلامية هو المرابحة، وليس الإقراض، والمرابحة جائزة إذا روعيت فيها الضوابط الشرعية؛ وراجع الفتوى رقم: 45858 .
والله أعلم.