الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا لك فيما أحلناك عليه في جواب سؤالك السابق أنه لا يجوز الاشتراك في هذه الشركة، وبناء على هذا فيجب عليك أن تخلص التوبة إلى الله تعالى من الاشتراك فيها، وأن تبادر بالتخلي عنها، ولا يجوز لك البقاء فيها ولا الانتفاع بما جنيته من ربح لا في شراء السيارة ولا في ثمن العقد، فهو كسب خبيث يجب بذله في فقراء المسلمين أو في مصالحهم العامة وليكن ذلك على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فليس لك بعد التوبة إلا رأس مالك الذي اشتركت به، وإن كان يصدق عليك وصف الفقر فلا بأس أن تأخذ من هذه الأرباح السابقة بقدر حاجتك، أما الاستمرار في الشركة فلا.
والله أعلم.