الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن للزكاة مصارف معينة قد بينها الله تعالى بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}.
وقد بينا المراد بكل صنف في الفتوى رقم: 27006، فراجعها.
فإذا كان هؤلاء العمال من هذه الأصناف التي سماها الله عز وجل دفعت الزكاة إليهم. وعليه، فإن كان ما يدخل لهم من الدخل لا يكفيهم لحاجاتهم الأساسية وحاجة من يمونونه من مطعم، ومشرب، ومسكن، وملبس، ودواء، ونحو ذلك، فلا حرج في أن تُدفع لهم الزكاة فهم حينئذ من جملة المساكين. جاء في الموسوعة الفقهية: والمسكين: من له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. انتهى.
أما مّن كان مِن هؤلاء الموظفين أو العمال له راتب يكفيه لسد حاجاته وحاجة من تلزمه نفقته من مأكل ومشرب ومسكن ونحوها فليس من مصارف الزكاة ولا يجزئ دفعها له، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 55147.
والله أعلم.