حجاب المرأة في رمضان وفي غيره

9-2-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المرأة التي ترتدي الحجاب أثناء شهر رمضان فقط؟ مطلوب رأي الشرع في هذا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، وسلم، أما بعد:

فالمرأة مطالبة شرعًا بارتداء الحجاب في جميع شهور السنة، ويستوي في ذلك شهر رمضان وغيره، وتركها لبس الحجاب ذنب عظيم، وهو في رمضان أعظم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: تضاعف العقوبة والثواب على من كان في المسجد الحرام، وعلى من فعل ذلك في شهر رمضان، ونحو ذلك. انتهى

وينبغي أن تعلم أن من شروط قبول التوبة: العزم على عدم معاودة المعصية، فإذا كانت لبست الحجاب في رمضان، وهي تصر على نزعه بعده، فقد فقدت توبتها شرطًا من شروط قبولها، فإذا أرادت المرأة أن تتوب مما مضى منها من تبرج وسفور، فعليها أن تأتي بشروط التوبة؛ فتقلع عن تلك المعصية، وتبادر إلى لبس الحجاب، وتندم ندما شديدا على ما مضى منها من تفريط في حق الله تعالى بتركها للحجاب، وعليها كذلك أن تعزم عزما أكيدا على ألا تعود إلى التبرج فيما بقي من عمرها. 

فذلك أحرى أن يقبل الله توبتها، وهو القائل سبحانه وتعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {الشورى:25}.

وراجعي الفتوى: 5450.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net