الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك قد أهداك المركبة وقبضتيها، فقد صارت ملكا لك، ولا حق له في استرجاعها منك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.. رواه الترمذي.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِىءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه مسلم.
وقال الخرشي (المالكي): وإن أعطاها شيئا بعد البناء، ثم فسخ نكاحها بحدثان ذلك، فله أخذ ما أعطاها; لأنه إنما أعطاها على ثبات الحال والعشرة, وإن كان الفسخ بعد طول سنتين أو سنين فلا أرى له شيئا. شرح مختصر خليل.
والله أعلم.