الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في الاشترك في هذا العمل وأخذ العمولة عليه، وراجع الفتوى رقم: 194659.
وما ذكرت من أن الزبون قد يشتري بعض السلع المحرمة: لا نرى أنه يوجب منع هذا العمل بالكلية مادمت لا تعلم مراد الزبون، وما دام الغالب على بضاعة المتجر الحلال.
والله أعلم.