حكم الشراء بالكوبونات

11-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
في كل أول شهر يعطى زوجي في العمل دفتر شيكات، وكذا سائر زملائه، وهذا الدفتر يتكون من 22 شيكا، لا تمر على خزينة الدولة ولكنها توازي النقود ومسموح بها، ويمكنه استعمال هذه الشيكات للأكل في المطعم أو لشراء أغراض أخرى متنوعة لكنه لا يستطيع صرفها، والإشكال أننا إن اشترينا بها من أي مكان مخصص فإنهم يخصمون منها 10°/° يعني تصبح قيمة الشيك أقل بـ 10°/°، وإن اشترينا بها من المطعم فلا يخصمون شيئا، فهل توجد هنا شبهة ربا؟ وما حكم تقديم هذه الشيكات مقابل شراء أصناف ربوية كالدقيق والملح؟ أفتونا بورك فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشراء بهذه الشيكات جائز، ولا اعتبار لكون بعض الباعة أو المحلات دون غيرهم يخصمون نسبة من الثمن، وليس في هذا حرج، فللمتبايعين أن يتراضيا في السلعة بمثل الثمن أو بأقل منه أو أكثر، فما كان عن تراض فلا حرج فيه، أما عن شراء الأصناف الربوية كالدقيق ونحوه بهذه الشيكات فهو جائز ولا مدخل للربا فيه.

والله أعلم.

www.islamweb.net