الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلعة لا بقصد الانتفاع بها، بل لبيعها وأخذ ثمنها يصطلح الفقهاء على تسميته بالتورق وهو جائز، جاء في الروض المربع: من احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس: وتسمى: مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب.
أما عن مسألة السفر: فلمن عليه دين حال أو يحل في الغيبة أن يسافر إن رهن للمدين رهنا بالدين، أو أتاه بكفيل عنه، وبناء على هذا فلا مانع من سفرك إذا كان صديقك هذا سيكفلك في الدين ويسدد الأقساط عنك فتتفق مع البائع وتنسق بينه وبين هذا الصديق، جاء في الموسوعة: للدائن في الجملة حق منع المدين من السفر في الدين الحال، إن لم يكن للمدين مال حاضر يمكنه الاستيفاء منه، أو كفيل، أو رهن وإنما ثبت هذا الحق، لأن سفر المدين قد يفوت على الدائن حق المطالبة. اهـ
والله أعلم.