حكم الوساطة للتوظف في عمل به متبرجات ويتطلب حلق اللحية

6-2-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سأدخل إلى كلية الشرطة "شبه عون" قال لي أحد الأقرباء إن له أحدا يعرفه لإدخالي هناك وبدون رشوة، أي وجود وساطة بدون رشوة، وأنا لا أعلم هل هذا الأمر أحق به أحد مني أم لا؟ وكليات الشرطة في بلادنا يوجد بها نساء متبرجات.
ما حكم العمل مع نساء متبرجات، وأيضا يستوجب حلق اللحية في العمل؟ هل يجوز حلق اللحية في العمل أم لا؟
وفقكم الله وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قادرا على أداء التكاليف المنوطة بك في هذا العمل، ولا تعلم أحدا أحق  منك حرم من هذه الوظيفة بسبب وساطتك، فالأصل في هذه الحالة أن قبول الوساطة جائز.

لكن الأصل أيضا أنه لا يجوز العمل في وظيفة تستدعي العامل فيها إلى الوقوع في المحرم، والاختلاط بالمتبرجات على نحو محرم لا يجوز، وكذا حلق اللحية لا يجوز، ومحظورات الشرع ومحرماته حمى لا يستباح، وراجع الفتوى رقم: 8677 .

 لكن إذا كنت مضطرا لهذا العمل في كسب لقمة العيش لا تجد ما تسدها به غيره، أو كان في ترك دخول هذه الكلية من قبل الملتزمين مفسدة أعظم من الدخول فيها، فلك أن تقبل الوساطة من هذا الشخص ولا إثم عليك؛ إذ قواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمها.

والله أعلم.

www.islamweb.net