الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد، وقد بينا أقوالهم في ذلك والراجح منها بالفتوى رقم: 17057.
ولا شك في أن من مكارم الأخلاق أن يفي لكم والدك بهذا الوعد فيساعدكم حسب استطاعته، فإن لم يفعل فإن ذلك لا يسقط عنك بره والإحسان إليه، فمن حق الوالد أن يبره ولده وإن أساء، كما بينا بالفتوى رقم: 3459.
ولا يجوز لزوجك منعك من مكالمة أهلك ففي ذلك تشجيع على عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، ولا تجب طاعته في مثل هذا، ولا ينبغي له منعك من زيارة أهلك إلا في فترات متباعدة، ولو أنه فعل فالواجب عليك طاعته، وانظري الفتويين رقم: 69044 ورقم: 110919.
وننبه إلى تحري الحكمة والحرص على أن لا يتطور أمر هذه المشكلة فيترتب عليها أمور لا تحمد عقباها، ولعل زوجك إذا اتقى الله وصبر أن يبدله الله خيرا مما فقد، قال تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ {يوسف:90}.
وأما طلب الطلاق: فالأصل فيه الحرمة ما لم يكن ثمة سبب مشروع، وقد أوضحنا مسوغات طلب الطلاق بالفتوى رقم: 37112.
وعلى فرض وجود شيء من المسوغات فقد لا تكون المصلحة في الطلاق دائما وخاصة إن رزق الزوجان الأولاد، فقد تتشتت الأسرة بعد الطلاق، ويكون الأولاد أول الضحايا فليتنبه لهذا.
والله أعلم.