الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمال المستثمر في التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والمبلغ المذكور قد تعدى النصاب، وحال عليه الحول، فيجب إخراج الزكاة من مجموع رأس المال مع ربحه، وهو مبلغ: 121280 ـ والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، فيساوي 3032 جنيها، وراجع الفتوى رقم: 55204.
والله أعلم.