الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوزلك ولا لأمك مقاطعة خالك، وإن قطعكم هو، بل يجب عليكم صلته لأن أعظم الصلة أن تصل من قطعك، كما مر مفصلاً في الفتوى رقم:
4417 والفتوى رقم:
8744 والفتوى رقم:
17813.
ولا يجوز لأبيك أن يمنع أمك من زيارة أخيها وإن قطعها لأنه أمر بمعصية، ولا يحل لها طاعته في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه
أحمد وصححه
السيوطي والألباني. والله أعلم.