الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه, أما بعد:
فالمفتى به عندنا في الصفرة والكدرة أنها تعد حيضًا في زمن العادة, أو إذا كانت متصلة بالدم, ولا تعد حيضًا فيما سوى ذلك, وانظري الفتوى رقم: 134502.
وعليه؛ فإنك تجلسين من الأيام التي ترين فيها هذه الكدرة ما وافق عادتك, فإذا رأيت الطهر من هذه الكدرة في مدة العادة فإنك تغتسلين, وإلا فإنك تنتظرين حتى تنقضي مدة عادتك, ثم تغتسلين وتصلين, وتعدين ما زاد على مدة عادتك استحاضة, فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها, مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع, وتصلين بوضوئك هذا الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
والله أعلم.