الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع المرابحة، من بيوع الأمانة، التي يجب فيها ذكر رأس المال، والربح.
قال ابن قدامة في تعريف بيع المرابحة: هو البيع برأس المال، وربح معلوم. ويشترط علمهما برأس المال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بمائة، بعتك بها، وربح عشرة (مثلا). فهذا جائز، لا خلاف في صحته، ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. انتهى من المغني .
وانظر الفتوى رقم: 135333
وما دام البنك قد أخطأ في رأس المال، ثم بين لك ذلك، فلك الرجوع عليه بالخطإ وما يقابله من الربح.
جاء في العدة ممزوجا بمتن العمدة: [ ولو أخبره بثمن المبيع، فزاد عليه، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة ] ...لا بد من معرفة المشتري رأس المال؛ لأن العلم بالثمن شرط، ولا يحصل إلا بمعرفة رأس المال، والمرابحة أن يخبر برأس المال ثم يبيعه بربح معلوم فيقول: رأس مالي مائة، بعتك بها وربح عشرة، فهو جائز غير مكروه؛ لأن الثمن معلوم، ثم إذا بان ببينة أو إقرار أن رأس المال تسعون، فالبيع صحيح؛ لأنه زيادة في الثمن، فلم يمنع صحة البيع كالمعيب، وللمشتري أن يرجع على البائع بما زاد وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم، فيبقى على المشتري تسعة وتسعون درهمًا.
ودفع البنك فارق الثمن إليك دون إسقاطه لما يقابله من الربح، لا يجوز؛ لأنه يؤول إلى كونه أعطاك المبلغ الزائد (998.25) على أن يستوفيه منه بزيادة وهي ما كانت تقابله من الربح، وهذا ربا.
وعليه؛ فإما أن يسقط البنك الربح المقابل لها ويتركها لك ليستوفيها منك، أو تردها إليه ويسقط الزيادة من الدين وما يقابلها من الربح.
والله أعلم.